العلامة الحلي
23
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
يفطر ( 1 ) . أما لو خرج من فيه بين أصابعه أو ثوبه ، ثم ابتلعه ، فإنه يفطر . ولو أخرج حصاة وشبهها من فيه وعليها بلة من الريق ، ثم أعاده وعليه الريق ، وابتلع الريق ، أفطر ، خلافا لبعض الجمهور ( 2 ) . - ولو ابتلع ريق غيره ، أفطر . ولو أبرز لسانه وعليه ريق ، ثم ابتلعه ، لم يفطر ، لعدم انفصاله عن محله . ج - لو ابتلع النخامة المجتلبة من صدره أو رأسه ، لم يفطر ، لأنه معتاد في الفم ، غير واصل من خارج ، فأشبه الريق ، ولعموم البلوى به . وقول الصادق عليه السلام : " لا بأس أن يزدرد الصائم نخامته " ( 3 ) . وقال الشافعي : يفطر - وعن أحمد روايتان ( 4 ) - لأنه يمكن الاحتراز منه ، فأشبه القئ ( 5 ) . ونمنع الصغرى . د - حكم الازدراد حكم الأكل ، فلو ابتلع المعتاد وغيره ، أبطل صومه . الثاني : الجماع ، وقد أجمع العلماء كافة على إفساد الصوم بالجماع الموجب للغسل في قبل المرأة ، للآية ( 6 ) ، سواء أنزل أو لم ينزل . ولو وطأ في الدبر فأنزل ، فسد صومه إجماعا ، ولو لم ينزل ، فالمعتمد
--> ( 1 ) المجموع 6 : 318 ، فتح العزيز 6 : 391 ، حلية العلماء 3 : 194 ( 2 ) المغني 3 : 41 ، الشرح الكبير 3 : 74 . ( 3 ) الكافي 4 : 115 ( باب في الصائم يزدرد نخامته . . . ) الحديث 1 ، التهذيب 4 : 323 / 995 . ( 4 ) المغني 3 : 41 ، الشرح الكبير 3 : 74 - 75 ( 5 ) المهذب للشيرازي 1 : 189 ، المجموع 6 : 315 ، حلية العلماء 3 : 194 ، المغني 1 : 41 الشرح الكبير 1 : 74 - 75 ( 6 ) البقرة . 187